الشيخ علي پناه الاشتهاردي
91
مدارك العروة
[ 1 ] ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك ، اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره . مسألة 1 - المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة .
--> ( 1 ) وجهه إمكان حمل قوله عليه السلام : ( فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا ) على إرادة تحقّق الكثرة في نفس المورد الخاصّ لا بضميمة شكّ آخر متعلَّق بموضوع آخر كما لو شكّ ثانيا في انّه سجد أم لا ؟ وكذا الكلام في قوله عليه السّلام : ( ويشك في السجود - إلخ ) ، فافهم .